أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.
ثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع
ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.
ثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.