إذا لم يشترط المحكَّم مالًا على تحكيمه، وقام الخصوم بإعطائه شيئًا من المال على سبيل الهدية، بعد انتهاء التحكيم مجازاة له على إحسانه فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (?).
إذا اشترط المحكم أجرة على عمله، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
يجوز أخذ الجعل على التحكيم لا الأجرة.
وإلى هذا ذهب المالكية (?)، والشّافعيّة (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (?).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الجعل على التحكيم. وهذا مقتضى مذهب الحنفية (?).