لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع.
الشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة (?).
بمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو
استئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة.
الشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها (?).
وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه.
الشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين (?).
اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة،
والصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها.
الشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية (?).
حتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد
عليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع
الخمور، ونحو ذلك.