عبد ليدلُّه على الطريق، ونحو ذلك.
وهذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنّها عقد على منفعة في الذِّمَّة مضبوطة بصفات السلم (?). ويسمى الأجير فيها بالأجير المشترك.
نحو الخيَّاط الّذي يتقبل لجماعة، وكذلك القصَّار (?)، ومن في معناه، فتكون منفعته مشتركة بينهم (?).
يختلف الفقهاء في عدد أركان عقد الإجارة؛ وذللث تبعًا لاختلافهم في مفهوم الركن، والخلاف في ذلك دائر بين الجمهور من جهة، وبين الأحناف من جهة. فالجمهور يرون: أن الركن هو ما "يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءًا من حقيقته".
وبناء على ذلك كانت أركان عقد الإجارة ثلاثة على الإجمال، وستة على التفصيل (?):
الركن الأوّل: الصيغة، وتشمل الإيجاب، والقبول.