ونحوهما من الأعواض على الضمان، لا خلاف بينهم في ذلك (?).

قال ابن الهمام: "إذا كفل بمال على أن يجعل له الطالب جعلًا فإن لم يكن مشروطًا في الكفالة، فالشرط باطل، وإن كان مشروطًا فيها فالكفالة باطلة" (?).

وقال: "والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك" (?).

وقال المواق (?): "لا يجوز ضمان بجعل؛ لأنَّ الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض على معروف، وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأنَّ طريقها ليس لكسب الدنيا" (?).

وقال الرملي: "الضمان محض التزام لا معاوضة فيه" (?). وقال ابن قدامة: "ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز"، وعلل ذلك بقوله: "وأمّا الكفالة فإن الكفيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015