عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أتيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: (صل ركعتين) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (?).
حيث دلّ فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على جواز الزيادة على القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط.
قالوا: إنَّ المقرض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت، كما لو لم يكن قرض (?).
قالوا: إنَّ الرِّبَا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، فدلّ ذلك على جوازها (?).
الراجح من القولين هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم نصية، فحديث أبي هريرة وحديث جابر صريحة في جواز الزيادة بدون اشتراط، فهي نصّ في محلّ النزاع.