الدّليل الأوّل:

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (?).

وجه الاستدلال:

حيث منع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (?).

الدّليل الثّاني:

عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أنّه قال: "كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015