وابن علية (?)، فقالا بعدم مشروعيتها - كلما حُكي عنهما -، وهذا شذوذ لا قيمة له، ولا يُعَدّ خرقًا للإجماع (?).
قال الموفق ابن قدامة: "الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسُّنَّة والإجماع"، ثمّ قال: "وأجمع أهل العلم في كلّ عصر، وكل مصر على جواز الإجارة، إِلَّا ما يُحكى عن عبد الرّحمن بن الأصم أنّه قال: لا يجوز؛ لأنّه غرر ... " (?).
وقد دل على مشروعية الإجارة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
وردت كثير من آيات الكتاب تدل على مشروعية الإجارة نذكر بعضًا منها:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطّلاق: 6].
قال الشّافعيّ رحمه الله مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: "فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود، وقلته، وكثرة اللبن، وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إِلَّا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في معناه، وأحرى أن يكون أبين منه" (?).
2 - قوله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 26، 27].