وقال قليوبي (?): "يصح الاستئجار للنساخة يبين كيفية الخط ورقته وغلظه، وعدد الأوراق وسطور كلّ صفحة كذا" (?).

وقال ابن قدامة: "ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجلات، نصّ عليه ... ، ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل" (?).

وقال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... ونسخ كتب العلم" (?).

وأمّا المالكية فقد ذهبوا في المعتمد في المذهب إلى كراهة أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم (?)، وقد بنوا هذا القول على القول بكراهة بيع كتب الفقه، فإذا كره بيع كتب الفقه كرهت كتابتها، كما يكره كذلك أخذ الأجرة على تعليم الفقه ونحوه، وقد تقدّم قولهم في ذلك وما ذكروه من أدلة وما ورد عليها من مناقشات.

والحق الذي لا ريب فيه أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب وهو الأولى بالأخذ لما يأتي:

أوَّلًا: لما تقدّم من أدلة على جواز كتابة المصحف وطبعه (?).

ثانيًا: أن الكتابة عمل معلوم، وهو يتحقق من المسلم والكافر فلا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فجاز أخذ الأجرة عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015