مسائل مضبوطة يعلمها له (?)، وهو قول عند الحنابلة (?)، قال المرداوي: "وهو الصحيح" (?)، وبه قال الظاهرية (?).
القول الرّابع:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.
وبهذا قال متقدمو الحنفية (?)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (?).
قال الحجاوي (?): "ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إِلَّا قربة لفاعله كالحج ... وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (?) " (?).