أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، إذا توفرت شروط الوجوب (?).
أمّا ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إذا كان القريب من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقًا (?)، وذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الشخص لأبيه الأدنى فقط ولأمه الّتي ولدته خاصّة، فأمّا نفقة الأولاد، فتجب للابن الأدنى فقط حتّى يبلغ ولبنته الدنيا فقط حتّى تزوّج (?).
وأمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب، فقد ذهب إلى وجوب النفقة له كذلك الحنفية (?) والحنابلة (?)، وخالف في ذلك المالكية (?) والشّافعيّة (?) على تفاوت بين الفقهاء في شرائط ذلك وضوابطه.