استدل من قال بجواز أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:
ما روي أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (يجوز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) (?).
حيث دلّ الحديث بظاهره على دفع الزَّكاة لطالب العلم مع غناه؛ لأنَّ من يملك نفقة أربعين سنة فهو من الأغنياء.
يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: أن هذا يسلم لو كان هذا الحديث يصح رفعه إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ولكن هذا الحديث لا أصل له، ولا يوجد في دواوين السُّنَّة المعروفة فلا عبرة في الاحتجاج به.
قالوا: إنَّ طالب العلم لما فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، مع حاجته إلى أشياء ضرورية لا غنى له عنها، فإذا لم يجز له قبول الزَّكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده