لهم، والمال المنذور، فكل ذلك في معنى الرزق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ من رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (?).
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إعطاء طالب العلم من الزَّكاة، وقد صرّح بهذا فقهاء الحنفية (?) والمالكية (?) والشّافعيّة (?) والحنابلة (?)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (?).
قال علاء الدِّين الحصفكي (?): "وطالب العلم يجوز له أخذ الزَّكاة ولو غنيًا إذا