جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" (?).
وهو قول الشّافعيّة (?)، قال النوويّ: "تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" (?).
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (?).
قال ابن قدامة: "وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" (?).
وقال المرداوي: "في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" (?).
القول الثّاني:
يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (?)
القول الثّالث:
لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.