يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (?).
حيث دلّ الحديث على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن ذلك تلاوة القرآن، فإذا كان القاري يقرأ لأجل المال فهذا حظه من القراءة ولا ثواب له على قراءته، وإذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر؛ لأنّه استأجره لأجل الثّواب فلا تصح الإجارة (?).
عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (?).
وجه الاستدلال:
بين النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أن أي أمر محدث في دين الله ليس عليه دليل، فهو مردود على صاحبه، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن للأموات أمر محدث مردود لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فيه، فلا يصح (?).