استدل جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة والإجماع والمعقول.
قوله تعالى {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: 41].
أن الله تعالى نهانا أن نشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن من الشراء بآيات الله ثمنًا قليلًا، فلا يجوز ذلك.
قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النِّساء: 29].
وجه الاستدلال:
أن الله تبارك وتعالى نهى عن أكل الأموال بالباطل، وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن من أكل المال بالباطل؛ لأنّ تلاوة القرآن إذا فعلت بالأجرة، لم يكن للقارئ ثواب، فأي شيء يهديه للميت، فإذا لم يكن هناك شيء يهديه للميت، يكون ما يأخذه من أجره أكل للمال بالباطل (?).
قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39].