القول الثّاني:
يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.
وهذا قول المتأخرين من المالكية (?) وهو المختار عند متأخري الشّافعيّة (?)، قال الدسوقي: "ذكر ابن فرحون (?) أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميِّت، ثمّ استدل على أن الراجح وصول ذلك له" (?).
وقال النووي: "ظاهر كلام القاضي حسين (?) صحة الإجارة مطلقًا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وبه تنزل الرّحمة، وهذا مقصود ينفع الميِّت" (?).