على نيته، فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا، وذلك بخلاف الغني فإنّه لا حاجة تدعوه لذلك؛ لأنّه إذا أخذ أجرة على التعليم، يكون عمله لغير الله؛ لأنّ الاستئجار على التعليم حينئذٍ يخرجه عن كونه عبادة لله تعالى (?)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة يستعين بها على العبادة، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به، كان ذلك واجبًا عليه عينًا والله أعلم" (?).
أورد ابن الهمام الحنفي إشكالًا على هذا القول، وما عللوا به، فقال: "فيما ذهب إليه هؤلاء المشائخ إشكال وهو: أن مقتضى الدّليل الثّاني، والدّليل الثّالث المارين آنفًا (?) أن لا يمكن تحقيق ماهية الإجارة وهي تمليك المنافع بعوض في الاستئجار على تعليم القرآن ونظائره بناءً على عدم القدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة، فكيف يصح استحسان الاستئجار في هاتيك الصور وصحة استحسانه فرع إمكان تحقق ماهية الإجارة كما لا يخفى فليتأمل في دفع هذا الإشكال القوي، لعلّه ممّا تسكب فيه العبرات إِلَّا أن لا يسلم صحة ذينك الدّليلين" (?).