عن خالد الحذاء (?) قال: سألت أبا قلابة (?) عن المعلم يعلّم ويأخذ أجرًا فلم ير له بأسًا (?).
حيث دلّت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسًا بذلك، وقد بالغ ابن رشد الجد (?) في ذلك، فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: "وقد أجمع على ذلك أهل المدِينة، فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك" (?).