اعترض على هذا باعتراضين:
الأوّل: أنّه لم يكن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك، وإنّما كان مزوجًا لها فلم يكن مخصوصًا.
الثّاني: أن ما خص به رسول الله يحتاج إلى دليل يدلُّ على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركًا لأمته (?).
إنَّ جعل تعليم القرآن مهرًا إنّما هو خاص بتلك المرأة وذلك الرَّجل، ولا يجوز لغيرهما (?)، ويدلُّ على ذلك: ما يروى عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثمّ قال: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهرًا) (?).
الاعتراض على هذا الوجه:
أن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدلُّ عليها، وأمّا ما استدلوا به وهو حديث أبي النعمان الأزدي، فإنّه حديث لا يصح، قال ابن حجر: "وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف" (?).