قال الطحاوي: "وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك، أن الآثار الأولى في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن، وإنّما كان على الرقى الّتي لم يقصد بالاستئجار عليها إلى القرآن" (?).
يمكن الاعتراض على هذه المناقشة بما ذكره الصنعاني عند ذكر وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة، وحاصله أنّه لا فرق - من حيث أخذ الأجرة على القرآن - بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب (?).
يمكن الجواب عن هذا الاعتراض أن هناك فرقًا بين قراءة القرآن للتعليم وقراءة القرآن للطب من حيث أخذ العوض كلى ذلك، وبيان هذا الفرق: أنّه في حالة قراءته للتعليم يكون القرآن هو المقصود بالعوض، بخلاف حالة قراءته للطب، فإن المقصود هو المداوة وليس القرآن، ويؤيد هذا ما تقدّم من كلام الطحاوي السابق (?).
عن سهل بن سعد الساعدي (?) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: