وفي رواية: قال: كان أصحاب محمّد - صلّى الله عليه وسلم - يشددون في بيع المصاحف، ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم (?).

الدّليل الثّاني:

قال إبراهيم (?): كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان (?).

الدّليل الثّالث:

عن طاووس أنّه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يشترط فلا بأس به، قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك (?).

الدّليل الرّابع:

عن قتادة أنّه قال: ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان (?).

وجه الاستدلال من الآثار السابقة:

دلت هذه الآثار على أن الصّحابة والتابعين، كانوا لا يرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكرهون ذلك، ويرونه أمرًا شديدًا عظيمًا، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015