ويلحق بالرزق في الجواز المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به والمنذور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا" وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (?).
أمّا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم فقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الجواز وعدمه على أقوال، أهمها ثلاثة:
القول الأوّل:
يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة، وبهذا قال متأخرو الحنفية، وهو الّذي عليه الفتوى (?)، وهو قول عند الحنابلة (?)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (?).
القول الثّاني:
يجوز مطلقا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهذا قول المالكية (?)،