حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (?).
2 - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (?).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.
وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (?).
وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:
التعريف الأوّل: "هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن
يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (?).
التعريف الثّاني: "هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه" (?).
يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة