وجه الاستدلال:

حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (?).

2 - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (?).

وجه الاستدلال:

حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.

المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:

وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (?).

وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:

التعريف الأوّل: "هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن

يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (?).

التعريف الثّاني: "هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه" (?).

يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015