يأخذ لحاجتنا إليه (?).
رابعًا: -أن ما ذهب إليه الحنفية، إنّما هو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والنسخ لايكون إِلَّا بقرآن، أو خبر متواتر (?)، وذلك معدوم هنا (?).
وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الحنفية عن اشتراط كون المجاهد فقيرًا حتّى يجوز له الأخذ من الزَّكاة، غير صحيح. وعليه، فإن ما ذهب الجمهور من عدم اشتراط الفقر في المجاهد هو الحقال في لاريب فيه؛ وذلك لما يأتي:
1 - قوة ما ذهب إليه الجمهور، حيث جاء حديث أبي سعيد الخدري نصًا في محل النزاع.
2 - أن هذا القيد يجعل مصرف (في سبيل الله) لا وجود له؛ لأنّه بهذا القيد يرجع إلى المصرف الأوّل، وهم: (الفقراء)، وهذا لا يصح؛ لأنّ الله تعالى ذكر ثمانية مصارف، وغاير بينهما، فدل على أن مصرف (في سبيل الله) يختلف عن مصرف (الفقراء).
3 - أن ما أجابوا به عن حديث أبي سعيد، من حمل الغنى في الحديث على قوة البدن، تأويل بعيد يرده ظاهر النص، ودلالة السياق.