لأن الحجِّ دين لله -عَزَّ وَجَلَّ- في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،
والمعقول، نذكرها:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (?)
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (?).
أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (?).