لأن الحجِّ دين لله -عَزَّ وَجَلَّ- في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،

والمعقول، نذكرها:

أ - أدلتهم من السُّنَّة: الدليل الأول

الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (?)

وجه الاستدلال:

حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.

مناقشة الاستدلال:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:

أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (?).

الجواب عن هذه المناقشة:

أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015