وجه الاستدلال:

قالوا في وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: إنَّ الله تبارك وتعالى إنّما فرض الحجِّ على المستطيع إجماعًا، والمريض والمعضوب والميِّت لا استطاعة لهم، ولا يتناولهم الخطّاب بالآية الكريمة.

ثمّ إنَّ الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت الاستطاعة مالية لقال: إحجاج البيت؛ فدل ذلك كله على عدم صحة النيابة. وعليه، فلا تصح الإجارة.

مناقشة الاستدلال:

تقدّم مناقشة وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وحاصله أن وجه الاستدلال مبني على أن الاستطاعة كلها بدنية، لا مالية، ويناقش ذلك بأن الآية جاءت عامة شاملة لنوعي الاستطاعة البدنية والمالية، فمن كان عاجزًا ببدنه فهو مستطيع بماله، وبغيره، فيدخل تحت عموم الآية، فيستأجر من يؤدِّي عنه هذه العبادة. (?).

ب- الأدلة من السُّنَّة: الدليل الأول

الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: مرّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بمرداس المعلم، فقال: "إياك وحطب الصبيان، وخبز الرقاق، وإياك والشرط على كتاب الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015