الثانى: الاستئجار على الحجِّ بأجرة معلومة، كما تقدّم، ويكون الحجِّ في ذمة الأجير (?).
الثّالث: الاستئجار بالنفقة، وهو المسمى بالبلاغ ...
الرّابع: الاستئجار على وجه الجعالة (?).
والنوعان الأولان يسميان عندهم بإجارة الضمان، وهما نوعا الإجارة عند العلماء، فإنهم يقسمون الإجارة إلى نوعين: إجارة عين، وإجارة ذمة (?).
ولكن من الملحوظ عند المتقدمين، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإجارة عندهم نوعان: إجارة عين، وإجارة ذمة.
أمّا ما يسمى بإجارة البلاغ، فقد نصّ ابن القاسم (?) في المدوّنة على أنّها ليست إجارة (?).
فيتحصل لنا ممّا سبق أن الإجارة عند العلماء نوعان هما: