ثانيًا: أن ما علل به أصحاب الأقوال الأخرى أمكن مناقشته.
ثالثًا: أن القول يحواز النيابة فيه إحسان للميت، ورفع لدرجته، وتكفير لسيئاته، في وقت هو أحوج ما يكون لكل ما ينفعه في قبره.
رابعًا: أنّه قد عُرف عن الشارع التوسع والتيسير، في باب التطوعات فنجد أنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض.