الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.

وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (?).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: 12].

وجه الاستدلال

وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (?).

ب - أدلتهم من السُّنَّة:
الدليل الأول

الدّليل الأوّل: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (?).

وجه الاستدلال:

حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015