ثانيًا: أن عُرف الشّرع التوسع، والتيسير في باب التطوعات، فيجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، ومن أمثلة ذلك الصّلاة، كما مرّ سابقًا في الفرع الأوّل.
ثالثًا: أن الاستطاعة كما تكون بالبدن تكون بالمال؛ لأنّ الحجِّ عبادة مركبة منهما، فإذا عجز ببدنه فهو مستطيع بما له، وبمن ينوب عنه، فيدخل تحت الآية {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فإذا كان ذلك في الفرض، فكذلك في النفل؛ لأنّه يشترط في النفل ما يشترط للفوض، ولا فرق.