المطلب الثّاني النيابة في حج التطوع

الفرع الأوّل النيابة عن القادر في حج التطوع

تقدّم الكلام عن النيابة عن الحي القادر في الحجِّ الواجب، وأنّها لا تصح بالإجماع.

أمّا النيابة عن الحي القادر الصحيح في حج التطوع فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:

القول الأوّل: يجوز للحي القادر على الحجِّ بنفسه أن يستنيب في حج التطوع. بهذا قال الحنفية (?)، والشّافعيّة في قول (?)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015