المطلب الثاني
أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (?)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - (?)، وهو قول عند الشافعية (?)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (?). وهو قول أهل الظاهر (?).
القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.
وإليه ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في المشهور من المذهب (?)، وهو