يصلح له، ولايجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلًا , كقتل الدابة بلا سبب موجب" (?).
وهذا التعريف قد اختاره الشّيخ محمّد أبو زهرة (?)، وقد علّق عليه بقوله: "وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنّه لم يشمل الإنسان المسترق، وهو نقص فيه كمال؛ لأنّ الإنسان لايعتبر مالًا في أصله، والمالية أمر عارض للعبيد، ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا، وهذا أمر مقرر في الإسلام" (?).
أن المال هو: "موجود يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل، والمنع" (?).
وقد نقل ابن عابدين هذا التعريف في حاشيته، واختاره، وعلّق عليه بقوله: "فالأولى ما في الدرر من قوله: المال: موجود يميل إليه الطبع ... إلخ، فإنّه يخرج بالموجود: المنفعلة، فافهم، ولايرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لأنّ ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إنَّ الإجارة بيع المنافع حكمًا أي: أن فيها حكم البيع، وهو التمليك لا حقيقته ... " (?).