وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ومناقشته، وما أجيب به عنه في مبحث النيابة في الصّلاة؛ فليراجَع (?).
الدّليل الثّالث: عن عمرة بنت عبد الرّحمن (?)؛ قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين، خير من صيامك عنها (?).
الدّليل الرّابع: ما رواه عمارة بن عمير (?)؛ قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة رضي الله عنها: أطعموا عنها (?).
الدّليل الخامس: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهما" (?).
الدّليل السّادس: ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال في رجل مات وعليه صيام من رمضان؛ قال: "أطعم عنه كلّ يوم نصف صاع من حنطة" (?).
وجه الاستدلال من هذه الآثار: أن هذه الآثار تدل على أن الميِّت يطعم عنه، ولا يصام عنه، وقد صرحت بعضها بالنهي عن الصوم عن الأموات" (?).