المطلب الثّاني
أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت
إذا مات المسلم، وقد وجب عليه صومٌ، سواء أكان صومًا من رمضان (?)، أم من نذر، أم من كفارة، فله حالتان:
أن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إمّا بسبب ضيق الوقت، وإما لقيام العذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك.
ففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته ممّا وجب عليه، ومن ثمّ فإنّه لا يصام عنه، ولا يطعم.
وهذا قول جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة، وغيرهم (?).