والحنابلة (?).
القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.
وإليه ذهب بعض الحنفية (?)، والشّافعيّة (?)، والحنابلة (?).
الدّليل الأوّل: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له (?).
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إنَّ عليًا بعثه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (?) عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (?).