الدليل الثاني

الدّليل الثّاني: عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:

"لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين فأهداها المسكين للغني) (?).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على حلّ الصَّدقة للعامل عليها، وإن كان من الأغنياء؛ وذلك لأنّ ما يأخذه من الصَّدقة إنّما هو أجرة على عمله لا لفقره إذا لو كان صدقة ما حلت له مع الغنى (?).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الحديث بأنّه لا يصح؛ لأنّه مرسل، فقد رواه عطاء بن يسار (?) عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مباشرة، وعطاء تابعي. وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.

الجواب عن هذه المناقشة:

أجيب عن علة الإرسال بأن الحديث قد جاء موصولًا؛ فقد رواه أبو داود (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015