وإلى هذا ذهب الشّافعيّة، وهو المذهب عندهم، فإذا كان فرض كفاية فلا خلاف، وأمّا إذا تعين فيجوز كذلك على الأصح عندهم (?)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (?).

القول السّادس والأخير: لا يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت مطلقًا.

وإلى هذا مال بعض الحنفية (?)، وهو رواية عند الحنابلة (?).

الأدلة والمناقشة

هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويلحظ هنا التفاوت الكبير في الحكم، فبينما يرى البعض المنع مطلقًا يرى البعض الآخر الجواز مطلقًا، وبين هذين القولين أربعة أقوال متفاوتة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصّ في المسألة، واختلاف مدارك الحكم في نظر الفقهاء، كما سيظهر من خلال الأدلة، والمناقشة، وكلها أدلة عقلية - كما سيأتي -.

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:

استدل هؤلاء بما يأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015