القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة.

وإلى هذا القول ذهب متقدمو الحنفية (?)، والشّافعيّة في الأصح (?)، والحنابلة في المشهور في المذهب (?)، والظاهرية (?).

القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأمّا إنَّ كانت مفردة فلا يجوز.

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم، ومنع ذلك ابن حبيب من المالكية (?).

القول الرّابع: يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة.

وإلى هذا ذهب ابن عبد الحكم من المالكية، وتبعه بعض المالكية (?)، وهو وجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015