أجرًا (?).

وجه الاستدلال:

حيث أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على الرَّجل أخذه الأجرة على الأذان، وعلل بغضه له بذلك، فلوكان أخذ الأجرة على الأذان جائزًا لم صرح له ابن عمر ببغضه؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، ولم يخالف ابنَ عمر أحد من الصّحابة فيما فعله (?).

قال أبن حزم: "ولا يُعْرَف لابن عمر في هذا مخالف من الصّحابة" (?).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ وذلك لأنّ راوي هذا الأثر عن ابن عمر هو يحيى البكاء، وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم (?).

ثانيًا: على فرض صحته، فإنّه قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته؛ فمن العلماء من جعله حجة، ومنهم من لم يحتج به (?). وعلى ذلك فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015