القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:
استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:
عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (?). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (?).
وجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.