تصدقت عنه أو أهديت" (?).

الجواب عن ذلك:

بأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي (?).

وقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب (?).

2 - قال ابن المنير (?): "يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) (?)، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك (?).

أجيب عن ذلك:

أن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015