أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (?)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.
قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه" (?).
ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا" (?).
نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.
وقد اختلف في هذا التعبين:
* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.
واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى" (?).
قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة" (?).