وأبو مُصْعَب (?)، من أصحاب مالك؛ قال ابن حجر بعد ذكر ذلك الخلاف: "وفيه تعقب على ابن بطّال (?) حيث نقل الإجماع أنّه لا يصلّي أحد عن أحد، لا فرضًا، ولا سنة، لا عن حي، ولا عن ميت" (?).

هـ- أدلتهم من المعقول: الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تدخلها النِّيابة، لا بالنفس، ولا بالمال (?)؛ وذلك لأنّ الغرض من العبادة البدنية هو إتعاب البدن، وقهر النفس الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب (?).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا التعليل: بأنّه لا يلزم من كون العبادة بدنية أن لا تدخلها النِّيابة، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015