الحنابلة، وعليها الأكثر (?).
وتفصيل ذلك عند الحنابلة كالآتي:
أن من مات وعليه صلاة نذر، فإنّه يستحب للولي (?) أن ينوب عنه فيها، وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له، والمعروف. فإن أبى الولي ذلك فإنّه ينظر:
إن كان للميت تركة، فإنّه يجب على الولي أن يدفع من هذه التركة إلى من يصلّي عنه صلاة النَّذْر الّتي تركها.
وإن لم يخلف الميِّت تركة لم يلزم الولي شيء، ولكن يستحب له فعله عن الميِّت لتفرغ ذمته، كقضاء دينه (?).
قال ابن النجار الفتوحي (?): "ومن مات وعليه نذر صوم في الذِّمَّة أو حج،