عنه التطوع ... (?).
علل ابن حزم ما ذهب إليه من جواز التطوع عن الحي بأجرة بما يأتي:
قال: " ... لأنّ كلّ ذلك ليس واجبًا على أحدهما، ولا عليهما؛ فالعامل يعمله عن غيره، لا عن نفسه، فلم يطع، ولا عصى، وأمّا المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعًا لله تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله" (?).
فحاصل ما علل به ابن حزم أن التطوع ليس بواجب لا على الأجير، ولا على المستأجر، وإذا كان ليس بواجب على أحدهما، فيجوز أخذ الأجرة عليه عن الغير.
نوقش ما علل به ابن حزم بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم أن عدم وجوب الصّلاة على الأجير، ولا على المستأجر سبب في جواز أخذ الأجرة؛ وذلك لأنّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تقبل النِّيابة في أصلها، وهو الفروض، وتجويز ذلك في التطوع يحتاج إلى دليل، إذ التطوع عن الغير عبادة، والعبادات توقيفية، ولم يردّ نصّ من كتاب، أو سنة يجيز ذلك (?).