وهذا القسم يجوز أخذ المال عليه بلا خلاف؛ قال ابن قدامة:
"وما لا يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد، والقناطر، جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنّه يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يُمنع من الاستئجار لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت ... " (?).
وقال الكاساني: "ويجوز الاستئجار على تعليم اللُّغة والأدب؛ لأنّه ليس بفرض واجب، وكذا يجوز الاستئجار على بناء المساجد، والرباطات، والقناطر ... " (?).
هذا هو القسم الآخر ممّا يتعدى نفعه فاعله، وهو ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرب، وهو المسلم؛ أي: أنّه يشترط في فاعله الإسلام فلا يتأتى فعله من الكافر.
ومن أمثلة هذا القسم: الإمامة في الصّلاة، والأذان، والقضاء، والفتيا، وتعليم القرآن، والفقه، والحديث، ونحوها من العلوم الشرعية، والحسبة، ونحوها.
وهذا القسم: هو محل الخلاف بين الفقهاء من حيث جواز أخذ المال على القيام به، أو عدم جواز ذلك (?).
والكلام على هذه المسائل المختلف فيها بالتفصيل، هو ما سيكون عليه مدار هذا البحث، إن شاء الله تعالى.