قسم الفقهاء القربات من حيث تعدي النفع، وعدمه إلى نوعين هما:
النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله.
النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفْعُهُ فاعِلَه:
وهذا النوع يشمل العبادات المحضة؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل أمر واجب تعين على المرء أداؤه، فهو داخل في هذا النوع، وكذلك يشمل هذا النوع ما تطوع الإنسان بأدائه عن نفسه من نوافل العبادات المختلفة (?).
وهذا النوع لا يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف؛ قال ابن قدامة: "وأمّا ما لا يتعدى نفعُه فاعِلَه من العبادات المحضة، كالصيام، وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير بخلاف؛ لأنّ الأجر عوض عن الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها" (?).
وقال ابن حزم (?): "وكذلك لا تجوز الإجارة على كلّ واجب تعين على المرء من