الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.
قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (?).
النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (?).